المحقق الحلي
125
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز وفيه تردد والجواز أشبه وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما الخامس في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس وكذا لو جعل حصته نخلات بعينها وللآخر ما عداها . ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع . ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة وفيه تردد . ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة « 1 » لأن الحصة لم تتعين وفيه تردد . ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط ولو تلفت الثمرة لم يلزم
--> ( 1 ) المسالك 2 / 108 : وجه البطلان واضح ؛ لانّ العمل مجهول ، والنصيب مجهول .